الأول: اشتمل حديث فاطمةَ بنتِ قيس - رضي الله عنها - على فوائد كثيرة، وأحكام غزيرة، إلا أن عمدة ذلك أربعةُ أشياء:
* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ووقوعه، وقد اختلف الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها: أنها تقع الثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة.
* الثاني: أنها لا تقع، بل تُرد؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ"(٤).
(١) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (١/ ٤٠). (٢) المرجع السابق، (١/ ٣١٨). (٣) هو ابن أبي شريف، كما قال الصنعاني في "سبل السلام" (٤/ ١٩٤)، وكان في الأصل: "أو مشتك" بدل "ومستفت"، والصواب ما أثبت. (٤) تقدم تخريجه.