(عن) حبر الأمة عبدِ الله (بنِ عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أحدكم)، وفي لفظ للبخاري:"أما لو أن أحدهم"(١)، وفي آخر له:"أما إن أحدكم"(٢)(إذا أراد أن يأتي أهله) يعني: زوجته، وكَنَّى بالإتيان عن الجماع كما هو عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يكني عن الأمور المستفظعة، كتكنيته عن الفرج بالهن، وعن الجماع بالمخالطة والمواقعة، وكذا الجماعُ كنى به عن فعل الوطء، والوطء كني به عما هو معلوم.
وفي رواية عند الإسماعيلي:"أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله"، وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، ولكن الأولى حمله على ما في رواية "الصحيحين": أنه يكون عند إرادة الجماع (٣)، فإذا أراد أن يجامع أهله، (قال: باسم الله، اللهم جنبنا)، وفي بعض الروايات:"جنبني" بالإفراد (٤).
(الشيطان)؛ أي: أبعدنا عنه، (وجنب)؛ أي: أبعد (الشيطانَ ما رزقتنا)؛ أي: من الّذي رزقتناه من الولد والذرية، (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر.
(إن يقدر بينهما)؛ أي: الزوجين (ولد) من ذكر أو أنثى (في ذلك) الجماعِ، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاريّ:"ثمَّ قدر بينهما ولد، أو قضي ولد" كذا بالشك (٥)، وزاد في رواية الكشميهني:"ثمَّ قدر بينهما في ذلك"؛
= (٣/ ١٤٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٣٤٤) (١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٧٠). (٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٠٩٨). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٢٨). (٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣١٠٩، ٤٨٧٠). (٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٧٠).