عائشة: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية يُنكحها أهلُها، أتستأمر أم لا؟ قال:"نعم تُستأمر"، قلت؛ فإنها تستحي، قال:"رضاها صمتُها"(١)، وفي رواية:"سكاتُها إذنها"(٢)، وفي أخرى:"إذنها صماتُها"(٣)، وفي "مسلم" من طريق ابن جريج: قال: "فذلك إذنُها إذا هي سكتت"(٤)، وفي "مسلم" من حديث ابن عباس: "والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"(٥).
قال ابن المنذر: ويستحب إعلامُ البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمتُ أن صمتي إذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية، وابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتِ، فاسكتي، وإن كرهتِ، فانطقي (٦).
قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت، فكسكوتها، ونطقها بالإذن أبلغ (٧).
وعند الشافعية: إن قرنت مع البكاء الصياحَ ونحوه، فليس بإذن، وإلّا، فلا أثر لنحو بكائها.
(١) رواه البخاري (٤٨٤٤)، كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم (١٤٢٠/ ٦٥)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت. (٢) رواه البخاري (٦٥٤٧)، كتاب: الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره. (٣) رواه البخاري (٦٥٧٠)، كتاب: الحيل، باب: في النكاح. (٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢٠/ ٦٥). (٥) رواه مسلم (١٤٢١/ ٦٦)، (٢/ ١٠٢٧)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت. (٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٣). (٧) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٢١).