(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تنكحُ) -بكسر الحاء المهملة- للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع (١)(الأيم) وهي التي مات زوجها، أو بانت منه وانقضت عدّتها، وأكثر ما يطلق اسم الأيم على من مات زوجها.
وقال ابن بطال:[العرب]: تطلق (٢) على كلّ امرأة لا زوجَ لها، وكلّ رجلٍ لا امرأةَ له أيمًا (٣).
زاد في "المشارق": وإن كان بكرًا (٤).
وفي "المطالع": الأيم: التي مات زوجها، أو طلّقها وقد أيمت تيم.
قال الحربي: وبعضهم يقول: تيأم، ولم يعرفه أبو مروان بن سراج، وقال: الأشبه تآم، وقد يقال ذلك في الرجل -أيضًا-، وأكثره في النساء، ولذلك لم يقل: فيهن أيمة -بالهاء-، لاختصاصهنّ بهذه الصِّفَة، على أنّ أبا عبيدة حكى أنه يقال: امرأة أيمة، وقد استعمل الأيم فيمن لا زوج لهما، بكرًا أو ثيبًا، انتهى (٥).
لكن ظاهر هذا الحديث: أنّ الأيم هي الثيّب التي فارقت زوجَها بموتٍ أو طلاقٍ، لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل في الأيم، ومنه قولهم: الغزو مأيمة؛ أي: تقتل فيه الرجال، فتصير النساء أيامى (٦).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٢). (٢) في الأصل: "يطلق". (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٧٦). (٤) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٥٥). (٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٩). (٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٢).