قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصةُ فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلّا بعض الرافضة، قال: ولا معنى لقولٍ يخالف كتابَ الله وسنةَ رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس، فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه: أنه رجع عن ذلك (١).
قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمنِ عن ابن عباس إباحةَ المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.
قال: وأجمعوا على أنّ متى وقع الآن، أُبطل، سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلّا قول زفر: أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن كان عنده منهنّ شيء، فَلْيُخَلِّ سبيلها"، وهو في حديث الربيع بن سبرة عند مسلم (٢) -كما تقدّم-
قال الخطابي: تحريمُ المتعة كالإجماع، إلا عن الشيعة (٣).
قال (٤): ولا يصح على قاعدتهم؛ لأن عندهم القاعدة في الرجوع في
(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٣٧). (٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٠٦/ ١٩). (٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩٠). (٤) القائل: هو الحافظ ابن حجر، كما في "الفتح" (٩/ ١٧٣)، خلافًا لما يوهمه =