وقال إسحاق بن راهويه: السنّة الربع، إلّا أن يكون رجلًا يعرف في ماله شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث (١).
وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وددت أنّ الناس غضوا من الثلث -بالمعجمتين (٢) -؛ أي: نقصوا.
ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه جاءه شيخ، فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخٌ كبير، ومالي كثير، ويرثني أعراب موالي كلالة منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل يحطّ حتى بلغ العشر (٣).
والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث (٤).
وفي "شرح مسلم" للإمام النووي: إن كان الورثة فقراء، استحب أن ينقص، وإلّا فلا (٥).
الثالث: إنما تُستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرًا؛ لأن الله تعالى قال:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}[البقرة: ١٨٠]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث (٦).
وقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٧). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٣٣). (٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٠). (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٧٠). (٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧٧). (٦) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٤٢٤).