كالطوق في عنقه، ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه، أو يطوق إثم ذلك، ويلزم كلزومِ الطوق بعنقه.
وقال أبو الفرج بن الجوزي: هو من تطويق التكليف، لا من التقليد.
قال: وليس ذلك بممتنع، فإنّه صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا أُلفيَنَّ أحدَكم يأتي على رقبته بعير أو شاة"(١).
(من سبعِ أرضين).
وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيُّما رجل ظلم شبرًا من الأرض، كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس"(٢).
وفي رواية الشعبي عن أيمن، عنه:"من سرق شبرًا من أرض، أو غلّه، جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين"(٣).
وفي روايةٍ:"كُلِّف أن يحمل ترابها إلى المحشر"(٤).
وفي "الصحيحين" من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: سمعتُ
(١) رواه البخاري (٢٩٠٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الغلول، ومسلم (١٨٣١)، كتاب الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول. وانظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٩٨). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٥١٦٤)، وغيرهما. (٣) رواه أبو يعلى في "معجمه" (١١١)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٧٥٠). (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٠١٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢٦٩).