فروى مسلم عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رجلٍ أعمرَ عمرى له ولعقبه، فإنَّها للذي أُعطيها" الحديث (١).
وعنه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أعمر رجلًا عُمْرى له ولعقبه، فقد قطع [قولُه] حقّهُ فيها، وهي لمن أُعمر ولِعَقبِهِ"(٢).
وعنه -أيضًا-: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أعمرَ رجلًا عمرى له ولِعَقِبِهِ، فقال: قد أعطيتُكها وعقبَكَ ما بقي منكم أحدٌ، فإنَّها لمن أُعطيها وعقبه، وإنَّها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنَّه أعطاها عطاءً وقعتْ فيه الموَريثُ"(٣).
وعنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمرَ عمرى له ولعقبه، فهي له بَتْلَةٌ (٤) لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيا. قال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن بنِ عوف: لأنَّه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريثُ، فقطعت المواريثُ شرطه (٥).
(وفي لفظٍ) من حديث جابر، لمسلم ممّا أخرجه من رواية أبي الزبير عن جابر، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:(أَمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها) بإعمارها لغيره (فإنّه)؛ أي: الشأن والأمر (مَنْ أعمرَ عُمرى فهي)؛ أي: العمرى التي أعمرها لغيره ملكٌ للشخص (الذي أُعْمِرها) -بضم الهمزة وسكون العين المهملة مبنيًا للمجهول- (حيًّا وميّتًا)، يعني: أنّها تكون بعد
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٥/ ٢٠). (٢) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢١)، كتاب: الهبات، باب: العمرى. (٣) تقدّم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٥/ ٢٢). (٤) بَتْلَةٌ أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب، كما في "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧١). (٥) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٤)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.