حتى يكتاله" (١)، وفيهما في حديث ابن عمر، قال: وكنشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٢).
وفي آخر حديث ابن عباس فيهما: قال طاوس: قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب مُزجَأً؟! (٣).
وفي رواية عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فيهما: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يُباع الطعام (٥).
قوله في الحديث: مُزجَأ؛ أي: مؤخَّر، كما فسره البخاري، ويجوز همزه وتركُ همزه، والجِزافُ -بتثليث الجيم، والكسرُ أفصح وأشهر-: البيعُ بلا كيل ولا وزن ولا تقدير (٦).
وصرح الحديث بالنهي عن بيع المبيع حتى يقبضه.
واختلف العلماء في ذلك:
فقال علماؤنا: من اشترى شيئًا يحتاج إلى حق توفية، لم يصحَّ تصرفُه
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١). (٢) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم برقم (١٥٢٧/ ٣٣)، (٣/ ١١٦١). (٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١). (٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٢٥). (٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٢٧/ ٣٨). (٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٩).