(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلًا قد أُبرت)؛ أي: أُلقحت، يقال: أَبرتُ النخلة، آبرها، ويُقالُ -بالتشديد (١) -، وفي الحديث: وهم يأبرون النخل (٢)؛ أي: يلقحونها ويذكرونها، وقد جاء مفسرًا في الحديث كذلك.
ووقع في رواية الطبري: وهم يؤَبِّرون (٣) -بالتشديد (٤) -، وهو أن يشقق أَكِمَّةُ إناث النخل، ويُذَرَّ طلعُ الذكر فيها، ولا يلقح جميع النخل، بل يؤبر البعض، ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق الطلع (٥).
= والعبد وله مال، وابن ماجه (٢٢١١)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٩٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٨٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٩٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٩٠)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٦)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٣٨)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١١٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٠٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٢٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٩٣)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٧٣). (١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٦). (٢) رواه مسلم (٣٢٦٢)، كتاب: الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي، عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -. (٣) وكذا في رواية ابن حبان في "صحيحه" (٢٣). (٤) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٢). (٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٦).