الأول: المعوَّل عليه في خيار الغبن: خروجُه عن العادة، وحدَّهُ بعضُهم بالخمس، وحدَّهُ الإمامُ مالك بالثلث، ولم يقل به أبو حنيفة والشافعي، فقالا: لا يثبت به الفسخ بحال.
وقال زين الدين أبو البركات بن المنجا في "شرح المقنع": وحدَّه أبو بكر في "تنبيهه"، وابن أبى موسى في "إرشاده" بالثلث، وقيل: هو مقدر بالسدس، انتهى (١).
الثاني: خيار الغبن على التراخي كخيار العيب؛ لأنه ثبت لرفع ضرر متحقق، فلم يسقط بالتأخير بلا رضا، كالقصاص، والله أعلم (٢).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يبع بعضُكم) معشرَ المسلمين (على بَيْع بعض) بصيغة النهي، ويروى:"لا يبيع" بصورة النفي (٣)، وقال ابن قرقول: كلاهما صحيح (٤)، وقال ابن الأثير في روايات هذا الحديث:"لا يبيع" -بإثبات التحتية، والفعل غير مجزوم-، وذلك لحنٌ، قال: وإن صحت الرواية فتكون "لا" نافية، وقد أعطاها معنى النهي؛ لأنه: إذا نفى هذا البيع، فكأنه قد استمر عدمه، والمراد من النهي عن الفعل: إنما هو طلب إعدامه، أو استبقاء عدمه (٥)، فيحرم ذلك؛ كقوله لمشتر شيئًا بعشرة: أنا أعطيك مثله بتسعة.
(١) وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٧٣). (٢) انظر: "المبدع" لابن مفلح (٤/ ٩٧)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٢٤). (٣) كما تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم (٢٠٣٣) عند البخاري. (٤) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٠٧). (٥) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).