(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصّدِّيقةِ (-رضي اللَّه عنها)، وعن أبيها-: (أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: خمسٌ من الدَّوَابِّ).
قال ابن دقيق العيد: المشهورُ في الرّواية: خمسٌ -بالتّنوين- (١) "فواسِقُ".
قال: ويجوز: "خمسُ فواسقَ" -بالإضافة من غير تنوين- (٢).
قلت: عنى حديثَ: "خمسُ فواسقَ"، وهو بهذا اللفظ في "الصّحيحين" حديث ابن عمر (٣)، وعائشة (٤)، وحفصةَ (٥) -رضي اللَّه عنهم-.
= * مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٤/ ٦٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٢٠٤)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٨٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١١٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٨٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٠٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٥٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ١٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٩٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٩٥).(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٢).(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.(٣) رواه البخاري (١٧٣٠)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٩)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس من الدواب".(٤) كما تقدم تخريجه قريبًا.(٥) رواه البخاري (١٧٣١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١٢٠٠)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس من الدواب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute