(ولم يحلَّ لي) القتالُ فيه (إلّا ساعةً من نهار)، وتقدّم أنّها من طلوع الشّمس إلى صلاة العصر، خصوصيّة له -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولمن أطلق سيفه يومئذٍ من خزاعة في بني بكر.
وفيه إشعار أنّ مكّة فُتحت عَنْوَةً؛ كما في غيره من الأحاديث.
وانتصر له في "الهدي"(١) بما لا مزيد عليه، (فهو)؛ أي: البلد (حرامٌ بحرمة اللَّه) تعالى (إلى يوم القيامة)، أي: بتحريمه.
والفاء في "فهو" جزاءُ لشرط محذوف، تقديره: إذا كان اللَّه كتب في اللّوح المحفوظ تحريمَهُ، ثمّ أمر خليلهُ بتبليغه أو إنهائه، فأنا أيضًا أبلّغ ذلك وأنهيه إليكم، وأقول: فهو حرام بحرمة اللَّه (٢).
(لا يُعْضَدُ)؛ أي: يُقطع (شَوْكُه)؛ أي: ولا شجره بطريق الأولى، فدلّ بمنطوقه على امتناع قطع الشّوك كغيره، وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا للشّافعي.
قال ابن دقيق العيد: قوله: "لا يُعْضدُ شوكُه" دليلٌ على أنّ قطع الشوك يمتنع كغيره، وذهب إليه بعضُ مصنّفي الشّافعية، والحديثُ معه، وإباحة غيره من حيث إنّ الشّوك مؤذ، انتهى (٣).
قلت: لا احتياج إلى القياس مع وجود النّص صريحًا، واللَّه أعلم.
(ولا يُنفَّرُ صيدُه)، فإن نفّرهُ، عصى، سواء تَلِفَ، أم لا (٤).