وكذا في الموقوف، إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بقوله:"اللهم"، وقد نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يُزاد على ثلاث مرات (١).
(لَبَّيْكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمدَ) -بكسر الهمزة على الاستئناف-، كأنه لما قال: لبيكَ، استأنف كلامًا آخر، فقال: إن الحمدَ، و-بالفتح- على التعليل، كأنه قال: أجبتك لأن الحمد (والنعمةَ لكَ)، (٢) والكسر هو منصوص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-، وهو أجود عند الجمهور، وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة (٣)، والموفق عن الإمام أحمد (٤)، وابن عبد البر عن اختيار أهل العربية (٥).
وفي "المطلع": قال ثعلب من قال: "أنَّ" -بفتحها-، فقد خص، ومن قال: بكسر الألف، فقد عمَّ؛ يعني: أن من كسر، جعل الحمدَ للَّه على كلِّ حال، ومن فتحَ، فمعناه: لبيكَ لأن الحمدَ لك؛ أي: لهذا السبب، انتهى (٦).