الاحتباء، وعن الإمام أحمد: يكره، وعنه: المنع، ويحرم مع كشف عورته، انتهى (١).
(و) نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن الصلاة بعد الصبح)، (و) بعدَ (العصر)، وتقدم الكلام على هذه الأحكام في محالها من الصلاة.
(أخرجه) أي: حديثَ أبي سعيد هذا- الإمامُ (مسلم) بنُ الحجاج في "صحيحه"(بتمامه) على هذا النسق، (وأخرج) الإمام محمد بن إسماعيل (البخاريُّ) في "صحيحه" منه (الصوم فقط) من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما (٢)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٢) قلت: قد ذهل الشارح -رحمه اللَّه- عن تخريج المصنف -رحمه اللَّه-، وقد بيَّنا في صدر الحديث سهو المصنف، أو سبق قلمه فيما قاله، فانظره في موضعه.