وقد روى ابنُ حبان، والحاكمُ من حديث سهلٍ أيضًا:"لا تزالُ أُمتي على سُنَّتي ما لم تنتظرْ بفطرِها النجومَ"(١).
فيكره للصائم أن يؤخر الفطر إن قصد ذلك، ورأى أن فيه فضيلة (٢).
وروى الإمام أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"يقول اللَّه -عز وجل-: أَحَبُّ عبادي إليَّ أَعْجَلُهم فِطْرًا"(٣).
قال في "الفروع": يُسن تعجيلُ الإفطار إذا تحقَّق غروب الشمس إجماعًا، قال: والفطرُ قبل الصلاة أفضلُ اتفاقًا؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى، أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يطعم، واستدل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الآتي:"إذا أقبل الليلُ من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، أفطر الصائم"(٤)؛ أي: أفطر شرعًا، فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر "المستوعب"(٥)، انتهى (٦).
وفي "صحيح مسلم" عن أبي عطية مالك بن عامر، قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة -رضي اللَّه عنها-، فقال لها مسروق: رجلان من
(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٥١٠)، والحاكم في "المستدرك" (١٥٨٤)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٦١). (٢) قاله النووي في "المجموع" (٦/ ٣٧٩)، وعنه نقله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٣٩٣)، وعنه أخذ الشارح. (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٧)، والترمذي (٧٠٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، وقال: حسن غريب. (٤) تقدم تخريجه. (٥) انظر: "المستوعب" للسامري (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٠، ٥٣).