الشَّمْسُ، فقدْ أفطرَ الصائمُ" (١)؛ أي: أفطر شرعًا، فلا يثاب على الوصال، والفطرُ قبل الصّلاة أفضلُ وفاقًا؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
وكان عمرُ وعثمانُ -رضي اللَّه عنهما- لا يُفطران حتّى يُصليا المغرب، وينظرا إلى اللّيل الأسود. رواه مالك (٣).
وفي "الصّحيحين" عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-: أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفطرَ" (٤).
وروى الإمام أحمد، والتّرمذي، وحسَّنه، وابنُ خزيمةَ، وابن حبان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال اللَّه -عزَّ وجلَّ-: إنَّ أَحَبَّ عبادي إليَّ أعجلُهم فِطْرًا" (٥).
قال ابن دقيق العيد: وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا المعنى كلامٌ تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصّوم وحكمته، وهو كسرُ شهوة البطن والفرج، قالوا: وإن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله، لا يحصل له المقصود من الصّوم، وهو كسر الشهوتين.
(١) تقدم تخريجه. (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٣). (٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٩)، ومن طريقه: الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٠٤). (٤) رواه البخاري (١٨٥٦)، كتاب: الصوم، باب: تعجيل الإفطار، ومسلم (١٠٩٨)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه. (٥) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٣٧)، والترمذي (٧٠٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٦٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٥٠٧).