الفطر، هذا كلام العرب، فأمّا الفُطرة، فمولَّدة، والقياس لا يدفعه؛ لأنّه كالغُرفة والبُغية؛ لمقدار ما يؤخذ من الشيء، فهذا ما وجدته في اللفظة بعد بحث كثير، قاله في "المطلع"، قال: وسألت أبا عبد اللَّه بن مالك، فلم ينقل فيها شيئًا، انتهى (١).
قال في "الكفاية": ويقال: المُخْرَج في زكاة الفطر فُطْرَة -بضم الفاء- (٢).
والذي في "شرح المهذب" وغيره كسر الفاء لا غير، قال: وهي مولدة، لا عربية، ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، انتهى (٣).
قال القسطلاني في "شرح البخاري": فتكون حقيقة شرعية على المختار؛ كالصّلاة (٤).
قال ابن العربي: هو اسمها على لسان صاحب الشرع (٥).
وكان فرض زكاة الفطر في السنة الثّانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين (٦).
وذكر الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب حديثين.
* * *
(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٣٧). (٢) وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٤). (٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٨٥). (٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٤). (٥) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٣/ ١٧٨ - ١٧٩). (٦) انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٤/ ٨٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٤).