وعند أبي يوسف، ومحمد: إنّما تجب في كل ما يبس وبقي من زرعٍ وثمرةٍ، وإن لم يكن مَكيلًا؛ كالتين ونحوه، لا في الخضراوات وبذورها (١).
(صدقةٌ) واجبة؛ لعدم بلوغه النصاب، وفي لفظ:"ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ من تمرٍ، ولا حَبٍّ صدقةٌ"(٢)، وفي لفظ:"ليسَ في حَبٍّ ولا تَمرٍ صدقةٌ حتّى يبلغَ خمسةَ أوسق"(٣)، وفي بعض ألفاظ البخاري:"ليس في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ، ولا في أقلَّ من خمسةٍ من الإبلِ الذودِ صدقةٌ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أواقٍ [من الوَرِق] صدقة"(٤)، وفي لفظ آخر: وأشار النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكفه بخمسِ أصابعه (٥).
وكل هذه ألفاظ حديث أبي سعيد في "الصّحيحين"، أو أحدهما، واللَّه أعلم.
تنبيه:
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: المواشي، وجنس الأثمان، وعُروض التجارة، والمكيلِ المدَّخَر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.
فأما المواشي، وجنس المقتات، وعروض التجارة المتفق على وجوب
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣١١). (٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٧٩/ ٤). (٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٧٩/ ٥). (٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤١٣). (٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٧٩/ ٢).