وعن الإمام أحمد رواية: أن التربيع، وحملَه بين العمودين سواء؛ وفاقًا لمالك (١).
الثانية: اتباع الجنازة سنة، وفاقًا، لقول البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-: أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باتباع الجنائز. متفق عليه (٢).
قال في "شرح المقنع": اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يصلي عليها، ثم ينصرف، قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك (٣)، وقال أَبو داود: رأيت الإمام أحمد ما لا أحصي صلَّى على جنائز، ولم يتبعها إلى القبر، ولم يستأذن (٤).
الثاني: أن يتبعها إلى القبر، ثم يقف حتى تدفن، ويأتي الكلام على هذا في آخر أحاديث الباب.
الثالث: أن يقف بعد الدفن، فيستغفر له، ويسأل اللَّه له التثبيت، ويدعو له بالرحمة، فإنه روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا دفن ميتًا، وقف، فقال:"استغفروا اللَّه له، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" رواه أَبو داود (٥).
ويستحب لمتبع الجنازة: أن يكون متخشعًا، مفكرًا في مآله، متعظًا
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٠١). (٢) رواه البخاري (١١٨٢)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (٢٠٦٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. (٣) ذكره البخاري في "صحيحه" (١/ ٤٤٥)، معلقًا بصيغة الجزم، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٥٢٦) موصولًا. (٤) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود" (ص: ٢٢٤). (٥) رواه أبو داود (٣٢٢١)، كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.