والذي أفصح به كلام علمائنا، وغيرهم: أن يجعل ذلك في ماء، ويصب على الميت في آخر غسلة، وهذا ظاهر ما في "الصحيحين".
وقيل: إذا كمل غسله، طُيِّبَ بالكافور قبل التكفين (١). ويكره تركه؛ كما في "الأم" للإمام الشافعي (٢)، وليكن بحيث لا يفحش التغير به إن لم يكن صلبًا (٣).
والحكمة فيه: التطيب للمصلين، والملائكة، مع تقوية البدن، كما تقدم آنفًا، ودفعه الهوام، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إلى الميت، لشدة برده (٤).
(فإذا فرغتن) من غسلها، (فآذننِي) -بمد الهمزة، وكسر المعجمة، وتشديد النون الأولى المفتوحة، وكسر الثانية-؛ أي: أعلمنني (٥).
قالت أم عطية -رضي اللَّه عنها-: (فلما فرغنا) -بصيغة الماضي لجماعة المتكلمين-، وللأصيلي: فرغن -بصيغة الماضي لجمع المؤنث الغائب- (٦).
(آذناه)؛ أي: أعلمناه -صلى اللَّه عليه وسلم- بفراغنا من غسلها، (فأعطانا حَقْوه) -بفتح الحاء المهملة، وقد تكسر، وهي لغة هذيل، بعدها قاف ساكنة-؛ أي: