ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد؛ فقال: أخالف السنة إذًا!! ولكن أخرج إلى المصلى، وأستخلف من يصلي بهم، فاستخلف أبا مسعود البدري، فصلى بهم ركعتين، وقيل: أربعًا (١).
الخامس: التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان: سنة، لا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك، ولو عمدًا، بلا خلاف، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدما قضى صلاة العيد:"إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحب أن يذهب، فليذهب" رواه أبو داود، وقال: مرسل، ورواه النسائي، وابن ماجه (٢)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) المرجع السابق، (٢/ ٢٣٥). (٢) رواه أبو داود (١١٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: الجلوس للخطبة، والنسائي (١٥٧١)، كتاب: صلاة العيدين، باب: التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، وابن ماجه (١٢٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، من حديث عبد اللَّه بن السائب -رضي اللَّه عنه-. وانظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٤٦).