يركع ركعتين يوجز فيهما؛ وبه قال الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر (١).
وفي حديث جابر عند مسلم: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"(٢).
فإن جلس قبل أن يركع، استحب له أن يقوم فيركع؛ لما في حديث جابر، عند مسلم: أن سليكًا الغطفاني جاء يوم الجمعة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أركعت ركعتين؟ "، قال: لا، قال:"قم فاركعهما"(٣).
ولم ير ذلك شريح، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة، فقالوا: يكره له أن يركع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس:"اجلس، فقدآنيت، وآذيت" رواه ابن ماجه (٤).
قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة، فكره؛ كغير الداخل (٥)، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت"(٦).
(١) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ٢١٤). (٢) تقدم تخريجه برقم (٨٧٥/ ٥٩) عنده. (٣) تقدم تخريجه برقم (٨٧٥/ ٥٨) عنده. (٤) رواه ابن ماجه (١١١٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. (٥) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ٢١٤). (٦) سيأتي تخريجه قريبًا، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.