والثوم والكراث)؛ كرمان، وكتان: بقل شبيه بالبصل، إلا أنه طويل بمقدار ثلثي شبر غالبًا (١).
(فلا يقربن) -بفتح الراء الموحدة وتشديد النون- (مسجدنا)، وفي لفظ:"مساجدنا" بصيغة الجمع (٢)، أراد به: المكان الذي أُعد ليصلي فيه -صلى اللَّه عليه وسلم- مدة إقامته بخيبر؛ فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهاهم عن ذلك بخيبر، ففي الحديث: أنهم لما فتحت خيبر، وقعوا في هذه البقلة، والناس جياع، الحديث (٣).
وذكر في "الفتح"، في كتاب الأطعمة: أنه وقع له سبب هذا الحديث، فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الأطعمة، من رواية أبي عمرو؛ وهو بشر بن حرب، عنه، قال: جاء قوم مجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أكلوا الثوم والبصل، فكأنه تأذى بذلك، فقال، فذكره (٤).
والمراد بالمسجد: الجنس، والإضافة إلى المسلمين؛ أي: فلا يقرب مسجد المسلمين، ويؤيده رواية الإمام أحمد، بلفظ:"فلا يقربن المساجد"(٥)، ونحوه لمسلم (٦)، وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد
(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٢٢٣)، (مادة: كرث). (٢) رواه مسلم (٥٦١/ ٦٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. (٣) رواه مسلم (٥٦٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٧٥). وقد رواه الحافظ بإسناده إلى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٠). (٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٠)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: "فلا يأتين المساجد". (٦) تقدم تخريجه برقم (٥٦١/ ٦٩) عنده.