(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا صلى أحدكم) - معشر المسلمين، (إلى شيء يستره) من: جدار، أو سارية، أو عصا، أو نحوها، وعرضها أعجب إلى الإمام أحمد؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولو بسهم"(١) يقارب طول ذراع (٢).
(من الناس) متعلق بيستره؛ أي: يستره من مرور الناس بين يديه.
(فأراد أحد) من الناس (أن يجتاز)؛ أي: يمر ويسلك (بين يديه)؛ يعني: دون سترته؛ أي: بينه وبين سترته (فليدفعه)، ولمسلم:"فليدفع في نحره"(٣).
قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع، (فإن أبى) أن يرجع عن المرور، وصمم عليه؛ (فليقاتله)؛ أي: يزيد في دفعه الثاني أشدَّ من الأول، وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والخشوع فيها (٤).
قال في "الفروع": ويستحب رد المار؛ اتفاقًا، وتنقض صلاته إن تركه قادرًا. وعنه: يجب رده، وإن غلبه، لم يردَّه؛ وفاقًا، وإن أبى، دفعه،
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٠٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٨٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٨١٠)، وأبو يعلى في "مسنده" (٩٤١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٦٥٣٩ - ٦٥٤٠)، والحاكم في "المستدرك" (٩٢٥ - ٩٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٧٠)، من حديث سبرة بني معبد -رضي اللَّه عنه-. (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤١٥). (٣) تقدم تخريجه برقم (٥٠٥/ ٢٥٩) عنده. (٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).