يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ الَّذي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا (١) عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ (٢) عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى، وَعِزَّةِ رَبِّنَا.
٢ - ﴿(٣) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ (٤) الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (٥) يَلْقَ أَثَامًا﴾ (٦) الْعُقُوبَةَ (٧)
• [٤٧٤٢] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ. وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ للَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ (٨) أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ (٩) تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ (١٠)
(١) لأبي ذر، وعليه صح: "قَادِرٌ".(٢) على آخره صح.* [٤٧٤١] [التحفة: خ م س ١٢٩٦](٣) لأبي ذر وعليه صح: "بابُ قولِه".(٤) لأبي ذر وعليه صح: "الآيةَ ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ العُقوبةَ".(٥) قوله: " ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ إلى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ " ليس عند أبي ذر، وعليه صح.(٦) [الفرقان: ٦٨]. وبعده على حاشية البقاعي: "الآثام" ونسبه لنسخة.(٧) قوله: " ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ إلى: العُقوبة" ليس عند الأصيلي.(٨) عليه صح صح.(٩) في رواية: "ثُمَّ أَنْ" وبعده صح، ورقم على "أنْ": سقط عند أبي ذر، وعليه صح.(١٠) بحليلة: بزوجة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute