٣٠ - ﴿(١) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (٢) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣)
الْمُحَارَبَةُ للَّهِ: الْكُفْرُ بِهِ.
• [٤٥٨٩] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ (٤) أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا، فَقَالُوا وَقَالُوا، قَدْ أَقَادَتْ بِهَا (٥) الْخُلَفَاءُ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ - وَهْوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ - فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ - أَوْ قَالَ - مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ قُلْتُ: مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ (٦). فَقَالَ عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا. قُلْتُ (٧): إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ. قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فكَلَّمُوهُ، فَقَالُوا: قَدِ
(١) في نسخة: "بابٌ".(٢) لأبي ذر وعليه صح: "الآيةَ".(٣) [المائدة: ٣٣]. قوله: " ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ " عليه صح. وليس عند أبي ذر.(٤) عليه صح صح.(٥) أقادت بها: القود: القصاص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قود).(٦) قوله: "ﷺ". عليه صح، وليس عند أبي ذر.(٧) لأبي ذر وعليه صح: "فقلت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute