ونقل ابن [عبد](١) الحكم (٢): مثلَ قول أبي حنيفة (٣).
دليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله، ولم يبين ذلك الذكر، وبيانُه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان يأتي بجميع ما ذكرنا في خطبته، فثبت وجوب ذلك من وجهين: أحدهما: أن بيان الواجب واجب.
والثاني: أنه - عليه السلام - قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(٤).
وقد روى النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس (٥).
وروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن محمد بن معن (٦) عن بنت حارثة
(١) ساقطة من الأصل. (٢) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال الذهبي: (الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله، المصري الفقيه)، له مصنفات منها: "الرد على الشافعي"، وكتاب "أحكام القرآن"، وكتاب "الرد على فقهاء العراق"، توفي سنة ٢٦٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٧). (٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥٦)، والمعونة (١/ ٢٢٢ و ٢٢٣)، والمذهب (١/ ٣٠٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٥٢٨). (٤) مضى تخريجه (١/ ١٢٨). (٥) لم أجده من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (٨٦٢)، من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. (٦) في الأصل: معمر. =