وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (١) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.
* * *
٤١ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:
وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (٢): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).
وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (٤).
وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - رحمه الله -: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (٥)، كذلك ها هنا.