والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.
* * *
٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:
نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (١)، فإن بدت عورته، يعيد (٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وداود (٥).
وأصحاب مالك - رحمهم الله - فمنهم من قال: ستر العورة شرط
(١) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق). (٢) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (٢/ ١٩٦). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة. (٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥٥)، والمبسوط (١/ ١٣٣). (٤) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (١/ ١١٦ و ١٢٠). (٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٥). وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).