١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:
نص عليه في رواية حنبل (١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}[المنافقون: ١].
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٢).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (٣).
وقال مالك - رحمه الله -: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (٤).
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................