وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ}[التوبة: ٢٨]، وقال (١) ها هنا: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء: ٤٣].
والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.
* فصل:
والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ}[النساء: ٤٣]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (٢).
واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.
والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.
* * *
٦٩ - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد: