وقال أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤) - رضي الله عنهم -: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.
دليلنا: ما روى حنبل (٥) قال: نا أبو نعيم (٦) قال: نا هشام بن سعد (٧) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون](٨) جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (٩).
(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - الكوسج في مسائله رقم (٨٦)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٥). (٢) ينظر: التجريد (٢/ ٧٦٥)، وشرح فتح القدير (١/ ١١٥). (٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٨٣). (٤) ينظر: البيان (١/ ٢٥٠)، والمجموع (٢/ ١٢٨). (٥) ابن إسحاق، مضت ترجمته. (٦) هو: الفضل بن دُكين الكوفي، أبو نعيم الملائي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٩٥. (٧) في الأصل: سعيد، وهو خطأ. وهشام هو: ابن سعد المدني، أبو عباد، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٩. (٨) ساقطة من الأصل، وهي موجودة في الأثر. (٩) ذكره المجد في المنتقى عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتاب: =