الفرك، وإنما أجزناه؛ للأثر، وعلى أن نجاسته لا يمنع جواز الاقتصار على الفرك؛ كالنجو في موضع الاستنجاء: أنه نجس، ويجوز الاقتصار على مسحه بالأحجار، والله أعلم.
* * *
٦٣ - مَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:
نص عليه في رواية أبي طالب (١): في البول في المسجد يُصب عليه الماء، فيقوم الماء في المسجد، وهو بقدر دلو، فهو طاهر، والماء أيضًا طاهر.
وبهذا قال مالك (٢)، والشافعي (٣) - رحمهما الله -.
(١) ينظر: الانتصار (١/ ٥١٧)، وبنحوها نقل الكوسج في مسائله رقم (٥٠)، وأبو داود في مسائله رقم (١٤٥)، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٩)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٥٨)، والتمام (١/ ١٣٧)، والمستوعب (١/ ٣٤٨)، والمغني (٢/ ٤٩٩). (٢) ينظر: الإشراف (١/ ١٨٢)، وبداية المجتهد (١/ ٥١ و ٥٢). (٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٥٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٢١)، والمجموع (٢/ ٤٢٢).