واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.
والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.
* * *
٨٦ - مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ}[الأعلى: ١]، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}[الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص:
نص عليه في رواية عبد الله (١)، وأبي طالب (٢)، ونقل أبو داود عنه (٣): أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟
وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود (٤) نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد - رحمه الله -: تختار أن يقرأ في الوتر {سَبِّحِ}،
(١) في مسائله رقم (٤١٩ و ٤٢٢). (٢) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (٥٠٣)، وينظر: الإرشاد ص ٦١، والهداية ص ٨٨. (٣) في مسائله رقم (٤٥٨). (٤) في الأصل: أبا دواد.