٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (١)، وإسحاق بن إبراهيم (٢)، وأبي طالب (٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.
فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (٤)، والشافعي - رضي الله عنهما - (٥).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (٦).
(١) في مسائله رقم (٤٩٧)، وينظر: الإنصاف (٥/ ٧).(٢) في مسائله رقم (٣٦٦ و ٣٦٨).(٣) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٣١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٦)، والفروع (٣/ ٦٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٥).(٤) ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).(٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢١٤).(٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.