٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (١)، وإسحاق بن إبراهيم (٢)، وأبي طالب (٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.
فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (٤)، والشافعي - رضي الله عنهما - (٥).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (٦).
(١) في مسائله رقم (٤٩٧)، وينظر: الإنصاف (٥/ ٧).(٢) في مسائله رقم (٣٦٦ و ٣٦٨).(٣) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٣١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٦)، والفروع (٣/ ٦٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٥).(٤) ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).(٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢١٤).(٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute