هو سرعة المشي، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل (١): قال الله - عز وجل -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩]، فسروه على غير وجهه، قالوا: قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو قرأتها، لسعيت حتى يسقط ردائي (٢). فحمل ابن مسعود السعي على الشدة في المشي، والله أعلم.
* * *
١٥٤ - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره (٣):
وهو ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -؛ لأنه قال (٤): ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرًا، فأوجب الإعادة في حق مَنْ عليه الجمعة، وظاهر كلام أحمد - رحمه الله - يشهد لذلك؛ لأن أبا بكر المروذي (٥) قال: كنت
(١) ينظر: الفروع (٣/ ١٥٩). (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٦٠٤)، والطبراني في الكبير رقم (٩٥٣٩)،: قال ابن حجر: (ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع)، وبنحوه قال الهيثمي. ينظر: فتح الباري (٨/ ٨١٨)، ومجمع الزوائد (٧/ ١٢٤). (٣) في الأصل: طهره. (٤) في مختصره ص ٦٠. (٥) لم أقف عليها، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٥٨، والهداية =