٥ - مَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون (١):
ذكره أبو بكر (٢) في كتاب الخلاف، وهو قياس المذهب على المتيمم إذا عدم الماء فطلبه في رحله ثم نسيه، وبان أنه معه أنه يعيد.
وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٣).
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (٤): أحدهما: مثل هذا.
(١) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٨)، والمغني (٣/ ٣١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٨٩). (٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف (بغلام الخلال)، صحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى قيل عنه: غلام الخلال، متسع الرواية من أعمدت المذهب، يصح أن يطلق عليه: ابن حنبل الصغير، له مصنفات كثيرة منها: الشافي، والتنبيه، والخلاف مع الشافعي، توفي سنة ٣٦٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢١٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ١٢٦). فائدة: إذا أُطلِق أبو بكر في كتب الحنابلة فالمراد به (غلام الخلال). ينظر: الإنصاف (١٥/ ٢٨٠). (٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٥). وهو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٦٢)، والكافي ص ٧٣. (٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٧٢)، والحاوي (٢/ ٤٧٢)، والمهذب (١/ ٣٤٩).