واحتج المخالف: بأن هذا من الأمور التي يحتاج إلى بطش وقوة، فكانت الرجال أولى.
والجواب: أن الغسل بهذه المثابة ومع هذا للنساء فيه مدخل.
واحتج: بأن المرأة عورة كلها إلا الوجه … (١) أن ما يكشفه منها ما هو عورة.
والجواب: أن الثوب الذي عليها يسترها (٢)، والله أعلم.
* * *
١٠٤ - مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:
قال في رواية ابن منصور: وقد سئل كم يدخل القبر؟ قال: ما شاؤوا.
وقال في رواية أبي داود: إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا خلافًا لأصحاب الشافعي رحمهم الله في قولهم: المستحب أن يكون العدد وترًا.
دليلنا: أنه لما لم يستحب أن يكون الحامل والمصلي ثلاثة كذلك الدفن.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله وتر يحب الوتر".
(١) كلمة لم أهتد لقراءتها.(٢) كلمة لم أهتد لقراءتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute