والجواب: أن هذا يوجب صحة صلاته إذا [صلى في](١) داره بصلاة الإمام، أو كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع.
واحتج: بأن البئر ليست بحائل، كذلك النهر.
والجواب: أن البئر في العادة يمنع الاستطراق، وليس كذلك النهر؛ فإنه لا يمنع الاستطراق في السفن.
واحتج: بأن بينهما مسافة قريبة، وليس هناك حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، فصح ائتمامه به؛ كما لو لم يكن طريق، أو اتصلت الصفوف.
والجواب: أن قوله: بينهما مسافة قريبة، لا تأثير له في الأصل؛ لأنه إذا لم يكن طريق هناك، أو كانت الصفوف متصلة، فلا فرق بين قرب المسافة وبعدها، وعلى أنه يبطل به إذا صلى [في](٢) سطح داره، والإمام في المسجد، وهو يراه، والله أعلم.
* * *
١١٣ - مَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (٣)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:
(١) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام. (٢) ليست في الأصل. (٣) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٨)، والمغني (٣/ ٤٦)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٦).