إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير، أو قراءة القرآن، لم تفسد صلاته؛ مثل: أن يجد ضريرًا لئلا يتردَّى في بئر (١)، أو يُطرق عليه الباب، فيسبح بقصد الإذن له بالدخول، وكذلك إذا أُخبر بخبر يسرّه، فقال: الحمد لله، وأراد به الجواب، لم تفسد صلاته، وكذلك إذا أُخبر بخبر يغمّه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله في إحدى الروايتين:
قال في رواية أبي الحرب (٢): في الرجل يكون في الصلاة، وينوبه الشيء، فيريد أن يُفْهِمَه بعضَ أهله، يسبح وهو يصلي؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "التسبيح للرجال، وللنساء التصفيق"(٣)، وكذلك نقل أبو جعفر بن
= الفقه عن الإمام أحمد، والحافظ ابن راهويه، وله كتاب الصلاة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٥٣). (١) كذا في الأصل، وفي التمام (١/ ٢١٧): [أن يجذب ضريرًا يقع في بئر]، وفي الإنصاف (٣/ ٦٣٣): (قال القاضي في التعليق، وغيره: … في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه). (٢) ينظر: (١/ ١١٥). (٣) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء، رقم =