١٢٣ - مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (١) أربعًا:
نص على هذا في رواية صالح (٢)، وعبد الله (٣)، وأبي طالب (٤) - رحمهم الله -، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه (٥).
وهو قول الشافعي (٦)، وداود (٧) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه (٨): القصر عزيمة، وفرض
(١) في الأصل: فريضة. (٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٤٠١). (٣) في مسائله رقم (٥٥٠). (٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨). (٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٩، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والمغني (٣/ ١٢٥). (٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٦)، والحاوي (٢/ ٣٦٢). (٧) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، والمجموع (٤/ ١٥٥)، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (٤/ ١٧٣). (٨) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والهداية (١/ ٨٠).