نفسه: أن صلاته تفسد، وإنما تركنا القياس ما دام في المسجد لدلالة، وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة، فإذا خرج من المسجد، حمل على موجب القياس.
والجواب: أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفرد بصلاة نفسه إذا كان انفراده لغير عذر، وها هنا انفرادهم لعذر، وهو عدم الإمام، فلهذا لم تبطل صلاتهم. والله أعلم.
* * *
٥١ - مَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (١) فتأخر، وتقدّم (٢) رجلٌ (٣)، جاز (٤):
(١) الحصر: ضرب من العِيّ، وحُصِر: لم يقدر على الكلام، وحُصِر صدره: ضاق، ومنه قوله سبحانه: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ} أي: ضاقت صدورهم. ينظر: لسان العرب كلمة: (حصر). (٢) هكذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧): (فإن صلى بقوم فحصر، فتأخر وقدّم رجلًا، جاز). (٣) في الأصل: رجلًا. (٤) ينظر: الفروع (٢/ ١٥٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٢/ ٢٦٠). وإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: القوانين الفقهية ص ٥٧، ومواهب الجليل (٢/ ٤٧٩)، والأم (٢/ ٣٥١)، والبيان (٢/ ٦١٣).