هذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (٤).
دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة"(٥).
فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.
(١) في مسائله (٢٧١ و ٢٧٢). (٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة). (٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و ١٨٠). (٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥). (٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).