باختلاف صفته، كما اختلف عندكم باختلاف الأركان، فقال الشافعي (١) - رحمه الله -: عجزه عن القراءة يمنع الائتمام به، وعجزه عن الركوع والسجود لا يمنع.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: عجزه عن القيام لا يمنع، وعجزه عن الركوع والسجود يمنع (٢).
واحتج: بأن من جاز أن يؤم الجالس، جاز أن يؤم القائم؛ دليله: القيام.
والجواب: أنه ليس إذا جاز أن يؤم مثله، جاز أن يؤم من هو أكمل منه؛ بدليل: الأمّي، والمستحاضة، والمصلون تجوز إمامتهم لمثلهم، ولا تجوز لمن هو أكمل منهم، كذلك ها هنا.
فإن قيل: لما جاز أن يؤم المتيمم للمتطهر مع نقص طهارته، جاز أن يؤم العاجز عن القيام بالقادر.
قيل: المتيمم قد أتى ببدل الطهارة، والبدل يقوم مقام المبدل، وليس كذلك العاجز عن القيام؛ فإنه لم يأت ببدل عنه، والله أعلم.
* فصل:
والدلالة على مالك - رحمه الله - في قوله: لا تجوز إمامته بحال، وإن كان إمامَ الحيّ: ما تقدم من الأخبار (٣): حديث أنس، وجابر، وأبي
(١) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦ و ٣٤١). (٢) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠. (٣) في (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧).