١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
نص عليه في رواية صالح (٢)، وابن منصور (٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - (٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما
(١) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى - رحمه الله - لوح رقم ١٩.(٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص ٩٤ المغني (٣/ ٧٣)، والفروع (٢/ ١٤٧)، والإنصاف (٣/ ٣٧٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٨).(٣) في مسائله رقم (٣٣٨).(٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والهداية (١/ ٥٨).(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.