١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
نص عليه في رواية صالح (٢)، وابن منصور (٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - (٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما
(١) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى - رحمه الله - لوح رقم ١٩.(٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص ٩٤ المغني (٣/ ٧٣)، والفروع (٢/ ١٤٧)، والإنصاف (٣/ ٣٧٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٨).(٣) في مسائله رقم (٣٣٨).(٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والهداية (١/ ٥٨).(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute