نقول: ليس من شرطه استقبال القبلة، أشبهَ الأذان، والإقامةَ، والتسميةَ، والتلبيةَ.
واحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلوا عنها إلى الجمعة بشرائط، ولم تقم الدلالة على وجود تلك الشرائط، فيجب أن يكون فرض الظهر باقيًا.
والجواب: أن قد أقمنا الدلالة على وجود شرائطها، فوجب الانتقال عن الظهر إليها، والله أعلم.
* * *
١٦٠ - مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:
نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه (١): إذا خطب بهم، فأحب أن يجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس، وصلى، تجزئهم صلاتهم، قد فعل ذلك المغيرةُ بن شُعبة - رضي الله عنه - (٢)، وغيره.
(١) لم أقف على روايته، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٧)، والتمام (١/ ٢٣٥)، والمغني (٣/ ١٧٦)، والفروع (٣/ ١٧٦)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٦)، والإنصاف (٥/ ٢٣٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا رقم (٥٢٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٥٨ و ٥٩): أنه يخطب قائمًا، ثم لم يجلس حتى ينزل، ولم يسنده، وما رواه ابن أبي شيبة ليس فيه دلالة ظاهرة، فلفظه: (كان المغيرة يخطب في الجمعة قائمًا، ولم يكن له إلا مؤذن واحد).