فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.
قيل: هكذا نقول، والله أعلم.
* * *
١٧٤ - مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:
نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد (١).
وروى عنه في موضع آخر (٢): لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.
وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رضي الله عنهم -.
(١) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (١/ ١٨٢)، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص ٦٠، والمحرر (١/ ٢٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٠٦ و ٤٠٧)، والقواعد لابن رجب (١/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ١٧١). (٢) في مسائله رقم (٥١٦). (٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٦، والهداية (١/ ٨٣). (٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٦)، والمعونة (١/ ٢٢١). (٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٤)، والبيان (٢/ ٥٤٤).