فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.
* * *
١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:
نص على هذا في رواية صالح (١)، وعبد الله (٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.
وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله - في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (٥).
(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (٢/ ١٨١)، وابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٣٩).(٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٣)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٢٩).(٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، والتجريد (٢/ ٩٦٢)، والهداية (١/ ٨٢).(٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢)، والمذهب (١/ ٣٠٤).(٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٣ و ٣٦٤)، والبيان (٢/ ٥٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute