إلى إسقاط حكمه، على أنهم قالوا في لبن الميتة: هو طاهر، فلم يجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا، وقالوا في المني: إنه نجس، فجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا (١)، وهذا تناقض منهم، وعلى أن النجاسة الباطنة تؤثر؛ بدليل: أن من أكل طعامًا، ثم تقيأه في الحال، نجس؛ لأجل حصوله في الباطن.
* * *
٦٨ - مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:
نص على هذا في رواية صالح (٢)، وهو قول الشافعي - رحمه الله - (٣).
وقال أبو حنيفة (٤)، ومالك (٥) - رحمهما الله -: لا يجوز للجنب أن يمر فيه.
وقال داود (٦): يجوز للجنب والحائض المكثُ في المسجد.
(١) في الأصل: حكم. (٢) لم أجدها في مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٣٣٩)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٢)، وفتح الباري (١/ ٣٢٢). (٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٥). (٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٤٩)، والتجريد (٢/ ٧٦٥). (٥) ينظر: المدونة (١/ ٣٢)، والمعونة (١/ ١١٥). (٦) ينظر: المحلى (٢/ ١١٦ و ٥/ ١٣٦).